السيد محسن الخرازي
415
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
منها : خبر سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لاتبيعوا المصاحف ، فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك أن تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما « 1 » . عبّر الشيخ الأعظم عنه بالموثقة ، وليس كذلك ، لأن السند مشتمل على أبى عبد الله الزراري وهو الجاموراني وهو ضعيف ، لاستثناء ابن الوليد إياه عن روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ، وفي استثنائه دلالة على ضعفه . وكيف كان يدلّ على حرمة بيع المصحف وهو الأوراق المشتملة على القرآن لظهور النهى في الحرمة . ومنها : موثقة سماعة المروية في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله عزّوجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشترى منك هذا بكذا وكذا . « 2 » وظاهر النهى هو حرمة شراء كتاب الله ، وحيث إن كتاب الله هو الورق المشتمل على الخطوط يكون المراد من قوله : ولكن اشتر الورق الخ ، هو الورق غير المشتمل على كتاب الله تعالى . ثم لا يخفى عليك : أن الشيخ الأعظم عبّر عن هذه الموثقة بالمضمرة ، ثمّ قال بعد نقلها : ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام . والظاهر أن الشيخ الأعظم روى الرواية المضمرة عن التهذيب بإسناده عن الحسين بن
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، ج 17 ، ص 161 ، ح 11 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 ، ص 121 .